ما سر هذا التهافت المريب على الترشح لرئاسة مؤسسة التعاون بين الجماعات في إقليم بنسليمان؟

سمير اليازيدي عامل اقليم بنسليمان

رئيس التحرير – موطني نيوز

يشكل مبدأ التضامن والشراكة بين المجموعات أهداف المشرعين المغاربة من أجل التنمية المحلية المستدامة ، فمنذ الصيغة القانونية الأولى للإدارة اللامركزية التي عرفتها بلادنا بعد الاستقلال ، اتخذ التعاون بين المجموعات في البداية شكل النقابات الجماعية. كوسيلة لإشراك بعض المجموعات في إدارة بعض المرافق العامة ذات الاهتمام المشترك ، كانت الصيغة النقابية الجماعية لا تزال موجودة في التنظيم الجماعي لعام 1976 ثم ظهرت في الميثاق الجماعي لعام 2002 ، أي القانون 00.78 ، ومفهوم تم استبدال التحالف بتحالف المجموعة، ثم تمت إضافة تعديل في المادة 133 من القانون التنظيمي 113-14 ، لتصبح تحمل إسم “مؤسسات التعاون بين الجماعات”.
فهي حسب المقتضيات القانونية مؤسسة عمومية تتمتع بالشخصية الإعتبارية والإستقلال المالي، تحدث بمبادرة من جماعات متصلة ترابيا، بموجب اتفاقيات تصادق عليها المجالس المعنية، تحدد من خلالها تسمية المؤسسة وموضوعها وطبيعة المساهمة ومبلغها ومدتها. كما حدد المشرع مجالات اختصاصها. فهذا الأسلوب يعتبر الأمثل في الوقت الراهن للتغلب على ضعف مالية الجماعات الترابية الناتج بالأساس عن توزيع غير متكافئ للثروة المحلية والتقسيم الترابي بين مختلف هذه الجماعات، وذلك بالإرتباط مع المعطيات الجغرافية والإقتصادية والطبيعية . فالتعاون يخلق للمجالس الجماعية متنفسا وسندا لتدبير بعض المرافق وانجاز مشاريعها التي يصعب عليها إنجازها بمفردها لكونها تتطلب أموال وتدبير خاص . فبتعاون الجماعات في إطار مؤسسات التعاون يمكن تجاوز الإكراهات التمويلية والتدبيرية التي تقف حجر عثرة في طريق التنمية الترابية.
وهو ما ينص عليه الباب الثالث من القانون التنظيمي 113.14 “مؤسسات التعاون بين الجماعات”، خاصة المادة 133 التي تنص على مايلي : “يمكن للجماعات أن تؤسس فيما بينها، بمبادرة منها مؤسسات للتعاون بين جماعات متصلة ترابيا تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي.
 تحدد هذه المؤسسات بموجب اتفاقيات تصادق عليها مجالس الجماعات المعنية وتحدد موضوع المؤسسة وتسميتها ومقرها وطبيعة المساهمة أو مبلغها والمدة للمؤسسة.
 يعلن عن تكوين مؤسسة التعاون أو انضمام جماعة إليها بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالداخلية بعد الاطلاع على المداولات المتطابقة لمجالس الجماعات المعنية.
 يمكن انضمام جماعة أو جماعات إلى مؤسسة التعاون بين الجماعات بناء على مداولات متطابقة للمجالس المكونة لمؤسسة التعاون ومجلس المؤسسة ووفقا لاتفاقية ملحقة.”

كما أن المادة 134، فسرت إختصاصات هذه المؤسسة ومهامها، حيث نصت على أنه : “تمارس مؤسسة التعاون بين الجماعات، إحدى أو بعض أو جميع المهام التالية :

  • النقل الجماعي وإعداد مخطط التنقلات للجماعات المعنية.
  • معالجة النفايات.
  • الوقاية وحفظ الصحة.
  • التطهير السائل والصلب ومحطات معالجة المياه العادمة.
  • توزيع الماء الصالح للشرب والكهرباء والإنارة العمومية.
  • صيانة الطرق العمومية الجماعية.

كما يمكن للمؤسسة، بناء على مداولات مجالس الجماعات المكونة لها، أن تناط بها جزئيا أو كليا الأنشطة ذات الفائدة المشتركة التالية :

  • إحداث التجهيزات والخدمات وتدبيرها.
  • إحداث وتدبير التجهيزات الرياضية والثقافية والترفيهية.
  • إحداث الطرق العمومية وتهيئتها وصيانتها.
  • إحداث مناطق الأنشطة الاقتصادية والصناعية وتدبيرها.
  • عمليات التهيئة.

يمكن أن تناط بالمؤسسة علاوة على ذلك كل مهمة تقرر الجماعات المكونة لها باتفاق مشترك إسنادها إليها.”

فيما تتحدث المادة 135 على تركيبة مجلس مؤسسة التعاون بين الجماعات وطريقة إنتخاب أعضائه، كما يلي :
تتألف أجهزة مؤسسة التعاون من مجلس ومكتب وكاتب للمجلس.
يتألف مجلس مؤسسة التعاون من رؤساء مجالس الجماعات المعنية ومن أعضاء منتدبين من طرف هذه المجالس.
يحدد عدد المنتدبين بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالداخلية بالتناسب مع عدد سكان كل جماعة وتمثل كل جماعة وتمثل كل جماعة بمنتدب واحد على الأقل. ولا يمكن لأي جماعة الحصول على أكثر من نسبة % 60 من المقاعد بمجلس المؤسسة.
يتألف مكتب مؤسسة التعاون بين الجماعات من رؤساء مجالس الجماعات المعنية.
ينتخب مكتب مجلس مؤسسة التعاون بين الجماعات من بين أعضائه رئيسا لمجلس المؤسسة بالاقتراع العلني وبالأغلبية المطلقة للأعضاء المزاولين مهامهم، ويتم احتساب أصوات الجماعة على أساس عدد المقاعد الذي تتوفر عليه كل جماعة بمجلس المؤسسة.
إذ لم يحصل أي مترشح على الأغلبية المطلقة، يجرى بعد ذلك دور ثان تحتسب فيه الأصوات بالأغلبية النسبية للأعضاء الحاضرين.
وفي حالة تعادل الأصوات، يعلن فائز المترشح الأصغر سنا. وفي حالة التعادل في السن، يعلن عن المترشح الفائز عن طريق القرعة تحت إشراف رئيس الجلسة.
يعتبر باقي رؤساء مجالس الجماعات المعنية نوابا لرئيس مجلس مؤسسة التعاون ويرتبون بالتناسب مع عدد المقاعد التي تتوفر عليها الجماعة التي يمثلونها.
ينتخب أعضاء المجلس وفق الشروط والكيفيات المحددة في المادة 23 من هذا القانون التنظيمي، كاتبا ونائبا له يعهد إليهما بالمهام المخولة بمقتضى أحكام هذا القانون التنظيمي إلى كاتب مجلس الجماعة ونائبه، ويقيلهما وفق الشكليات المنصوص عليها في المادة 24 من هذا القانون التنظيمي.

لكن السؤال المطروح، هل ستنجح هذه المؤسسة في مهامها ومن بين من يريدون الترشح لها فاشلون في تسيير جماعاتهم؟ بل منهم من لم يزرع شجرة على امتداد أزيد من سبع سنوات كرئيس جماعة بنسليمان الذي يردي أن يترشح بدون حياء أو استحياء (طفرتيه حتى في جماعتك)، إسمح لي أن أقول لك أنك لا تصلح لهذه المؤسسة و لا حتى نائب لرئيسها. بل على سلطات الرقابة تحريك مسطرة العزل في حقك لما إقترفته يداك بهذه المدينة المنكوبة منذ أصبحت رئيسا على جماعتها. 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

error: Content is protected !!