عاجل :باشا مدينة بنسليمان يمنع المسيرة الاحتجاجية التي دعت لها “الهيئة المغربية لنصرة قضايا الأمة” بقوة القانون

كمال شتوان باشا مدينة بنسليمان
كمال شتوان باشا مدينة بنسليمان

المصطفى الجوي – موطني نيوز

بتاريخ 15 نوفمبر 2023، أثار قرار الباشا في مدينة بنسليمان جدلا واسعا بعد منعه للمسيرة الاحتجاجية التي دعت إليها “الهيئة المغربية لنصرة قضايا الأمة”. ويأتي هذا القرار بناءً على عدم توفر الشروط الشكلية والجوهرية المقررة قانونيا لتنظيم هذه المسيرة.

ويأتي قرار السلطة المحلية في إطار الحفاظ على النظام العام وضمان سلامة المواطنين والممتلكات. وفي هذا السياق، يعتبر الباشا أن عدم توفر الشروط الشكلية والجوهرية الملزمة قانونيا يجعل تنظيم المسيرة غير قانوني ومخالفا للأنظمة المحلية. بالاظافة إلى أن تنظيم هذه المسيرة الاحتجاجية و ما يصاحبها من تجمهر بالشارع العام يشكل تهديدا للأمن و إخلالا بالنظام العام.

و من بين الشروط الشكلية التي استند الباشا إليها هي الإخطار المسبق الذي يلزم تنظيم أي فعالية احتجاجية والتي تم التريوج لها غبر وسائل التواصل الإجتماعي. ويجب أن يتم تقديم إشعار رسمي للسلطات المحلية قبل فترة من المسيرة، وذلك لتسهيل تنظيم قوات الأمن وضمان تدفق سلس للحركة المرورية.

بالإضافة إلى الجوانب الشكلية، يتطلب تنظيم أي فعالية احتجاجية تلبية مجموعة من الشروط الجوهرية. يمكن أن تشمل هذه الشروط ضمان الأمان وتجنب التحريض على العنف أو الكراهية، والتأكد من أن الفعالية لا تتعارض مع القوانين المحلية.

وفي سياق الحفاظ على النظام وتوفير بيئة آمنة للمواطنين، يجب أن يكون هناك توازن بين قرارات السلطات وحقوق المواطنين في التظاهر. يجب على السلطات ضمان أن يكون تقييد حق التظاهر مبررا وفقًا للقوانين المعمول بها.

فبالرغم من تسبب قرار الباشا في بنسليمان في ردود فعل متباينة رغم قانونيته، تبقى أثارت المخاوف من قبل المنظمين حول منعهم من حقوق التظاهر، في حين دعا آخرون إلى فهم ضرورة الحفاظ على النظام والأمان العام.

في النهاية، يظهر القرار الذي اتخذه الباشا في بنسليمان كتدابير احترازية للحفاظ على النظام العام وضمان سلامة المواطنين. وتفاديا لأي إحراج أو إحتكاك أو حتى فتح الباب على مصراعيه أمام مجموعة من التأويلات، فقد عمد السيد الباشا. 

  •  بناء على الظهير الشريف رقم 1.58.377 الصادر بتاريخ 15 نونبر 1958 بشأن التجمعات العمومية و خاصة الفصلين 12 و 13 منه.
  • بناء على الظهير الشريف رقم 1.58.376 الصادر بتاريخ 15 نونبر 1958 المتعلق بتأسيس الجمعيات كما تم تغييره و تميمه؟.
  • بناء على الدعوة التي نشرتها عبر وسائل التواصل الاجتماعي ما يدعى ” بالهيئة المغربية لنصرة قضايا الامة ” لتنظيم مسيرة احتجاجية.

فقد قرر منع هذه الوقفة منعا كليا، لأسباب السالفة الذكر. مع تحميل المسؤولون عن هذه الوقفة خرق مقتضيات قرار المنع هذا كل النتائج و التبعات القانونية المترتبة عن ذلك. داعيا السلطات المحلية والأمنية السهر على تطبيق هذا القرار و احترام القوانين المعمول بها في هذا المجال. بعد توجيهه لنسخة إلى السادة الأتية أسمائهم وصفاتهم :

  •  السيد: وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية ببنسليمان.
  • السيد: عامل إقليم بنسليمان / رئيس قسم الشؤون الداخلية “قصد الإخبار

وإلى كل من :

  • السيد رئيس المنطقة الأمنية لبنسليمان.
  • السيد القائد الإقليمي للقوات المساعدة ببنسليمان.
  • القائد الاقليمي للوقاية المدنية بنسليمان

تحت إشراف السلم الإداري

  • القائد رئيس الملحقة الادارية الأولى.
  • القائد رئيس الملحقة الادارية الثالثة. “قصد اتخاذ الإجراءات الضرورية
نسخة من القرار رقم 2023/3

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

error: Content is protected !!