بنسليمان : من هي الجهة التي تتحايل على القانون لإعفاء أصحاب “الشكارة” من الضريبة على الأراضي الغير مبنية (TNB)؟

عامل إقليم بنسليمان ووزير الداخلية
عامل إقليم بنسليمان ووزير الداخلية

رئيس التحرير – موطني نيوز

قبل الدخول في الموضوع، يجب الإشارة إلى أن التحايل على القانون للإفراط في الاستفادة من الإعفاءات الضريبية ليست عملًا قانونيًا، وتعد مخالفة للقانون وتحمل عواقب قانونية ومالية.

في إقليم السيبة والكوارث “بنسليمان”، يوجد العديد من الإجراءات القانونية التي تسمح لأصحاب الأراضي الغير مبنية بالحصول على إعفاءات ضريبية، وذلك بموجب القوانين والتشريعات المعمول بها في المملكة المغربية والتي يتم التحايل عليها.

ولكن، يجب أن يتم استخدام هذه الإجراءات بطريقة شرعية ومشروعة، وبدون التحايل على القانون. ويجب عدم تزوير الوثائق أو البيانات المالية المتعلقة بالأراضي الغير مبنية، أو القيام بأي عمل غير شرعي يهدف إلى الحصول على الإعفاءات الضريبية بطريقة غير قانونية. لكن للأسف ومنذ إلتحاق الكاتب العام الجديد لم نعد نسمع سوى أمرين لا ثالث لهما “العزل والإعفاءات”.

وبالرغم من ثبوت التحايل على القانون والتلاعب بالبيانات، لا يوجد في المقابل أي معاقبة للمخالفين لا بغرامات مالية أو عقوبات قانونية.

لذلك، ننصح كل من تسول له نفسه واعني الجماعات الترابية بهذا الإقليم، الالتزام بالقوانين والتشريعات المعمول بها في المغرب، وتجنب التحايل على القانون أو القيام بأي عمل غير شرعي يهدف إلى الحصول على الإعفاءات الضريبية بطريقة غير قانونية.

وللمزيد من المعلومات، وحتى نضع الساكنة في صلب الموضوع. فالضريبة على الأراضي غير المبنية أحدثها القانون 06-47 المنفذ بظهير 30-11-2007 المتعلق بجباية الجماعات المحلية.
وقد نصت المادة 39 منه على أن الأملاك الخاضعة للرسم هي الأراضي غير المبنية الواقعة داخل دوائر الجماعات الحضرية والمراكز المحددة المتوفرة على وثيقة التعمير باستثناء الأراضي غير المبنية المخصصة لاستغلال “مهني” أو “فلاحي” كيفما كان نوعه في حدود خمس مرات مساحة الأراضي المستغلة. وتخضع كذلك لهذا الرسم الأراضي التابعة للبنايات المنصوص عليها في المادة 19 والتي تفوق مساحتها 5 مرات المساحة المغطاة لمجوع المباني ( يقصد بهذه البناءات العقارات على اختلاف انواعها التي يتخذها أربابها سكنا رئيسيا أو ثانويا ).

ولذلك فإن خضوع أي أرض لهذا الرسم يجب أن يكون مشروطا بعدم تخصيصه لاستعمال “مهني” أو “فلاحي”.
وإذا كان عقاركم حسب تصميم التهيئة خاضع للفلاحة فلا يخضع

وعليه أتوجه إلى رئيس جماعة بنسليمان والكاتب العام لعمالة بنسليمان بإعتباره سلطة الرقابة وبناء على نص المادة 39 من القانون المذكورة.

  • هل تجزئة شمس المدينة ببنسليمان و تجزئة ما شاء الله بجماعة شراط وغيرها فلاحية أم مهنية؟.
  • ومن هو مهندس الإعفاءات التي ظهرت فجأة بهذا الإقليم السايب؟.
  • ولماذا كل هذا الإسرار والترصد لإهدار المال العام لفائدة أصحاب الشكارة؟.
  • وماذا ستستفيد جماعتي بنسليمان وشراط وباقي الجماعات التي نهجت نفس السياسة من هذا الإعفاءات؟

وختاما لا يحد الباس، فملعب الإقليم بات فارغا في هذه الايام إلا من الكاتب العام، فالسيد العامل ومدير ديوانه في عطلة إدارية.

في حين هناك تحركات تجري على قدم وساق وفي سباق مع الزمن في غياب عامل الإقليم، لإعفاء تجزئة شمس المدينة مرة أخرى بالأضافة إلى إعفاء تجزئة ما شاء الله بجماعة شراط. في حين انهما تجزئتين بمعنى اصح انهما أراضي تجارية، وليسا اراضي فلاحية ولا حتى مهنية كما ينص على ذلك الفصل 39..والفاهم يفهم.

وعلى سلطات الرقابة أن تتحمل كامل المسؤولية.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

error: Content is protected !!