بنسليمان : مشروع إتفاقية التدبير المفوض لمرفق النقل الحضري وما بين الجماعات بواسطة الحافلات (الجزء الاول)

حلم ساكنة بنسليمان

المصطفى الجوي – موطني نيوز

يُعدّ قطاع النقل من القطاعات الحيوية والاستراتيجية بالنسبة للاقتصاد الوطني، نظراً لدوره المحوري في ضمان حركة المواطنين ونقل البضائع والسلع بين المدن والأقاليم.

وقد شهد هذا القطاع في السنوات الأخيرة تحديات كبيرة تمثلت في رداءة خدمات النقل في ظل التوسع العمراني والديمغرافي، مما أدى إلى ظهور العديد من الاختلالات على مستوى تدبير هذا المرفق الحيوي.

وفي هذا الإطار، تأتي مبادرة مؤسسة التعاون بين الجماعات لإبرام اتفاقيات التدبير المفوض لمرفق النقل الحضري وما بين الجماعات بواسطة الحافلات من أجل تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين وضمان انتظام وسلامة هذا المرفق الحيوي.

وستتناول هذه الورقة الإشكاليات الراهنة التي يعرفها قطاع النقل بالحافلات ببنسليمان، وكذا الفرص التي ستوفرها اتفاقيات التدبير المفوض من أجل النهوض بهذا القطاع الحيوي وتلبية الطلب المتزايد على خدمات النقل الجماعي، كما سبق ووعدناكم لأننا سننشر كل بنود مشروع هذه الاتفاقية.

فعلى بركة الله، ونتمنى أن نوفق في تنوير الرأي العام الاقليمي و المحلي :

الباب الأول – مقتضيات عامة

البند 1 : تكوين عقد التدبير المفوض.

يتألف عقد التدبير المفوض من الوثائق التالية:
1- هذه الاتفاقية؛
2- كناش التحملات ونظام الاستشارة؛
3- الملحقات كما تم تحديدها في البند 78 من هذه الاتفاقية.

وتكون للاتفاقية وللملحقات نفس القيمة القانونية. وفي حالة الاختلاف. ترجح الاتفاقية على باقي الوثائق
الأخرى من العقد.

يقصد في البنود اللاحقة:

  • بمصطلح “العقد”، عقد التديير المفوض وملحقاتها الحتملة؛
  • بمصطلح “ملحق”، ملحقات العقد؛
  • بمصطلح “المدار” ،مدار التدبير المفوض كما هو معرف في الملحق رم 1؛
  • بمصطلح “الاتفاقية”، هذه الاتفاقية.

البند 2 : موضوع التدبير المفوض.

تعهد السلطة المفوضة للشركة المفوض لهاء، والتي قبلت ذلك وفقا للشروط والكيفيات المشار إلها في العقد، وبكيفية حصرية في المدار موضوع البند 7 من من هذه الاتفاقية، صلاحية استغلال مرفق النقل العمومي الجماعي الحضري و ما بين الجماعات بواسطة الحافلات بما في ذلك النقل المدرسى والجامعي المؤمن بواسطة الانخراط ولفترة معينة، وذلك كما هو منصوص عليه في المقتضيات التالية وخاصة البند 14 من هذه الاتفاقية.

الببد 3 : تعريف الخدمة

يقصد بمرفق النقل العمومي الحضري وما بين الجماعات، نقل الأشخاص بواسطة حافلات تستجيب للخصائص التقنية المشار إليها في العقد وكذلك في النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل في المغرب.

ويمكن للمفوض له، داخل المدار، القيام بتنظيم خدمات خاصة للنقل كالكراءات أو غيرها، سواء كان ذلك بصفة دائمة أو مرحلية أو استثنائية شريطة آلا يؤثر ذلك على جودة المرفق المفوض.

ويحب أن تخضم العقود أو الاتفاقيات المبرمة في إطار هذه المقتضيات للموافقة المسبقة للسلطة المفوضة التي تبلغ رأيها داخل اجل 15 يوما ابتداء من تسلم الوثيقة. وعند عدم التبليغ في الأجل المذكر. تعتبر الموافقة كما لو كانت ممنوحة.

البند 4 : مدة العقد

تم إبرام عقد التفويض لمدة عشر (10) سنوات ابتداء من تاريخ دخوله حيز التنفيذ.

البند 5 : تمديد مدة العقّد

يمكن تمديد مدة العقد بمبادرة من السلطة المفوضة لمدة إضافية لا تتجاوز …. (…) سنوات. وينبغي إشعار المفرص له بهذا التمديد إثنى عشرة (12) شهرا على الأقل قبل انقضاء المدة الأصلية للعقد.

وللمفوض له الحق في رفض هذا التمديد داحل أجل شهر بعد تاريخ إشعاره من طرف السلطة المفوضة عن نيتها في تمديد العقد.

البند 6 : تاريخ دخول العقد حيز التنفيذ والشروط الواقفة

يتم التبليغ بتاريخ دخول العقد حيز التنفيذ من طرف السلطة المفوضة بعد تحقيق الشروط التالية :

  • التأشير على العقد من طرف السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية؛
  • تقديم المفوض له لكفالة الضمان المحددة في البند 42 من هذه الاتفاقية؛
  • تسليم المفوض له من طرف السلطات المختصة نسخة من الأمر ببداية الاستغلال والذي يبدأ العمل به عند تاريخ دخول العقد حبز التنفيذ.

إلا أنه إذا لم يتم التبليغ بتارخ دخول العقد حيز التنفيذ في أجل أقصاه ستة (6) أشهر، ابتداء من تاريخ التوقيع عليه، سيجتمع الطرفان ليبحثا ويحددا، باتفاق مشترك، الكيفيات التي يتم حسبها دخول العقد حيز التنفيذ أو يتم الغاؤه بطلاب من أحد الطرفين يوجه للطرف الآخر برسالة مضمونة مع الإشعار بالاستلام.

وفي هذه الحالة، لا يمكن لأي طرف أن يطالب الطرف الآخر بأي تعويض عن الضرر. ومع ذلك، يمكن للطرفان أن يرتئيا تمديدا محتملا للأجل المشار إليه دون أن يشكل ذلك أي التزام على عاتق أي طرف.

البند 7 : تعريف مدار التديير المفوض

يتم تأمين مرفق النقل العمومي الجماعي الحضري و مابين الجماعات بواسطة الحافلات، موضوع هذا العقد، حصريا من طرف المفوض له داخل المدار المحدد في الملحق 1.

البند 8 : مراجعة المدار

تكون للسلطة المفوضة، عندما تبرر ذلك اعتبارات تقنية أو اقتصادية أو إدارية، إمكانية طلب إدماج، داخل المدار، كل قطعة جديدة قد توضع ضمن اختصاصها أو كل جماعة تريد الانضام للمدار. وفي هذه الحالة، يتم تحرير ملحق للعقد، باتفاق مشترك، يأخذ بعين الاعتبار وقع ذلك على توازن العقد.

الباب الثاني : نظام المستخدمين

البند 9 : مستخدمو المفوض له

يلتزم المفوض له باحترام التشريع الجاري به العمل في ميدان التشغيل والتطور المهني والتقاعد والتغطية الاجتاعية كما يمكنه باتفاق مع الشركاء الإجتماعيين إبرام اتفاقية جماعية أو أي اتفاق مرتبط بشروط التشغيل والعمل.

سيتم تأمين تأطير الشركة المفوضة لها بتأطير مغربي بكيفية شبه كاملة.

يمارس المستخدمون مهامهم تحت مسؤولية المفوض له لوحده، الذي سيكون مسؤولا عن كل أفعال مستخدميه خلال ممارستهم لمهامهم.

يلتزم المفوض له بإخضاع المستخدمين الذين يقومون بمهام المراقبة لأداء القسم، وذلك طبقا للتشريعات و التنظيمات الجاري بها العمل، ويجب أن يحمل هؤلاء المستخدمين علامة مميزة مرئية وأن بكونوا مزودين ببطاقة تبين وظيفتهم.

وبالإضافة إلى ذلك، فان مستخدمي الشركة ينبني أن يتميزوا عن العموم ببذلة أثناء ساعات العمل.
وينبغي إخضاع المستخدمين لتكوين خاص :

  • السائقون : تقنيات السياقة لأجل سياقة مريحة وسلهة للزبناء وكذا بالنسبة للتخفيض من استهلاك الطاقة ومن نفث الغازات الملوثة.
  • المراقبون : لأجل فعالية كييرة مصحوبة بالمجاملة والوعي بالمختلسين المحتملين.
  • مستخدمو الصيانة : مناهج الصيانة المخططة لتحسين توفير الحافلات وجعلهم في حالة جيدةللاستعمال و السلامة.
  • المستخدمون الاداريون :  تكوين للاستغلال بواسطة وسائل معلوماتية للتديير المدمج للنشاط والذي يدمج تديير الحركة وتدبير المستخدمين وآلات صرف التذاكر والحاسبة والتسويق والتواصل.

الباب الثالث : نظام ممتلكات التديير المفوض

تتكون الممتلكات المستعملة في إطارالتدبير المغفوض من الممتلكات المستعادة (البند 10) ومن الممتلكات المأخوذة (الببد 11).

البند 10 : الممتلكات المستعادة

1-10 : تعريف الممتلكات المستعادة

الممتلكات المستعادة هي تلك التى تعاد لزوما للسلطة المفوضة عند انقضاء مدة العقد. وهذه الممتلكات هي ملك للسلطة المفوضة ولا يمكن أن تكون خلال مدة العقد، موضوع أي تفويت أو بيع أو رهن أو تعهد أو كراء أو تحت التصرف ولو مجانا من طرف المفوض له أو من طرف السلطة المفوضة طيلة مدة التدبير المفوض.

2-10 : تحديد الممتلكات المستعادة :

وتتكون الممتلكات المستعادة من :

  • التجهيزات الثابتة للشبكة. أي المحلات والمآرب والورشات وعلامات وقوف الحافلات والمخابئ وعلامات تشوير الشبكة والمحطات وشبابيك بيع التذكر والتجهيزات المرتبطة بها.
  • البرمجيات (progiciels) المعلوماتية الأساسية، التي اقتناها المفوض له والأنظمة المعلوماتية المطورة داخليا من طرف المفوض له والمستعملة في إطار استغلال التدبير المفوض.
  • وسائل تهيئ وضع الأسلاك بالمحلات للربط بالشبكة المعلوماتية والتوثيق والمحطات الإذاعية للبث والإستلام والتجهيزات الهاتفية وكذا تجهيزات الإتصال.
  • يقوم المفوض له، خلال الستة (6) أشهر إبتداء من تاريخ دخول العقد حيز التنفيذ، بإعداد جرد للممتلكات المستعادة التي تم وضعها رهن إشارته من طرف السلطة المفوضة. هذا الجرد
    الذي تصادق عليه السلطة المفوضة، يشكل الجرد الأولي للعقد.

ويلتم المفوض له خلال مدة العقد. بصيانة وترميم وتطوير الممتلكات المستعادة الموجودة وبتوفير التجهيزات الضرورية على مسترى خطوط الشبكة.

وعند تاريخ الانقضاء العادي أو السابق لأوانه لعّقد التدبير المفوض، تعاد الممتلكات المستعادة للسلطة المفوضة طبقا لمقتضيات البند 65 من هذه الاتفاقية.

البند 11 : الممتلكات المأخوذة

1-11 : تعريف الممتلكات المأخوذة

هي الممتلكات التي ثم اقتناؤها أو التي كونها المفوض له خلال فترة التدبير المفوض لغرض استغلال المرفق.

2-11 : تحديد الممتلكات المأخوذة

وتتكون الممتلكات المأخوذة خصوصا من الحافلات والعتاد المتحرك والآلات والتجهيزات والمنشآت غير الثابتة للورشات ومعدات وأدوات وأثاث وأدوات المكتب والمخزونات.

هذه الممتلكات هي ملك للمفوض له. وعند نهاية عقد التدبير المفوض. يمكن للسلطة المفوضة اقتناء هذه الممتلكات بقيمتها المحاسبية الصافية أو حسب رأي خبير.

وفي حالة ما إذا كانت الممتلكات المأخوذة في حوزة المفوض له بمتضى عقد كراء، فان هذا الأخير يلتزم بإدخال بند في جميع عقود إيجار أو كراء أي ممتلكات يخول للسلطة المفوضة الحق في ممارسة خيارها في أخذ هذه الممتلكات وذلك بحلولها محل المفوض له لمتابعة تنفيذ عقود الكراء السالقة الذكر ضمن نفس الشروط.

البند 12 : تحيين وتدقيق قوائم الجرد

يلتزم المفوض له بصيانة الممتلكات المستعادة والممتلكات المأخوذة المخصصة للتدبير المفوض، طبقا لمقتضيات البند 19 من هذه الاتفاقية، وبالقيام بجرد سنوي لهذه الممتلكات.

وتحيين جرود الممتلكات المأخوذة ينغي أن يتم بصفة دائمة، خلال مدة التدبير المفوض بكاملها مع القيام بجرد سنوي تحصر عند اختتام كل سنة مالية وتسلم نسخة منها للسلطة المفوضة.

وتحتفظ السلطة المقوضة بالحق في أن تدقق أو أن تعين من يدقق، في كل حين وطيلة مدة التدبير المفوض في جرود الممتلكات المستعادة،  ويلتزم المفوض له بأن يقوم بكل تصحيحات جرود الممتلكات المستعادة التى أصبحت ضرورية إثر هذه المراجعات.

وتكون الممتلكات المستعادة موضوع تقرير سنوي يتضمن قائمة بأهم وسائل الاستغلال. وسيتم حصر هذا التقرير عند اختتام كل سنة مالية، ويكون رهن الإشارة الدائمة للسلطة المفوضة بواسطة وعاء معلوماتي.

ويجب على المفوض له أن يسلم للسلطة المفوضة جرد السنة السالفة عند تاريخ الانقضاء العادي للتدبير المفوض وكذا جردا معدا عند تاريخ الانقضاء المشار إليه لتمكين السلطة المفوضة من حيازة الممتلكات المستعادة وممارسة حقها في استعادة الممتلكات المأخوذة.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

error: Content is protected !!