المصطفى الجوي – موطني نيوز
الصغير قبل الكبير يعلم أن محمد أجديرة أدخل مدينة بنسليمان في موت سريري. والسبب هو تنوع اختلالاته و تجاوزاته، فالسيد الذي كان معدوما بات من أصحاب العقارات و السيارات و الحسابات البنكية. وما على الجهات المعنية سوى مراقبة الاصول و الفروع. وتطبيق مبدأ من اين لك هذا؟.
وإذا كان لابد من الحديث في مضامين القانون التنظيمي، و الجدل القائم بين المعارضة من جهة و الموالين للرئيس من المطبلين ومن ينتظرون بقايا “الشيكات”. لابد من أن نعرج على قراءة في المادة 64 من القانون التنظيمي 14-113 المتعلق بالجماعات.
فالعارفين بالقانون وليس السامعين به. لابد لهم من إستحضار مجموعة من البديهيات في الفقه القانوني. لأن القوانين التنظيمية تتضمن قواعد قانونية أمرة ما لم تنص صراحة على الخيار أو التقييد أو الاستثناء. بالإضافة الى أن المصطلحات الواردة في المادة القانونية لا يمكن اهمالها اطلاقا فكل حكم يرد في النص القانوني يعتبر غانيا وجب اعماله و ترتیب اثاره.
وحين ترد حالة استثنائية فهي لا تخضع للمقتضيات العادية بل تعود الى منطوق المادة المؤطرة لتلك الحالة وتستمد منها الزامية احكامها بقوة القانون دون الاخذ بعين الاعتبار المساطر المعمول بها في الحالات العادية.
وتنص المادة 64 على انه “إذا ارتكب عضو من أعضاء مجلس الجماعة غير رئيسها، أفعالا مخالفة للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل تضر بأخلاقيات المرفق العمومي ومصالح الجماعة قام عامل العمالة أو الإقليم أو من ينوب عنه عن طريق رئيس المجلس بمراسلة المعني بالأمر للإدلاء بإيضاحات كتابية حول الأفعال المنسوبة إليه داخل أجل لا يتعدى (10) أيام ابتداء من تاريخ التوصل.
إذا ارتكب رئيس المجلس أفعالا مخالفة للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل، قام عامل العمالة أو الإقليم أو من ينوب عنه بمراسلته قصد الإدلاء بإيضاحات كتابية حول الأفعال المنسوبة إليه، داخل أجل لا يتعدى عشرة (10) أيام ابتداء من تاريخ التوصل.
يجوز للعامل أو من ينوب عنه، بعد التوصل بالإيضاحات الكتابية المشار إليها في الفقرتين الأولى والثانية أعلاه، حسب الحالة، أو عند عدم الإدلاء بها بعد انصرام الأجل المحدد، إحالة الأمر إلى المحكمة الإدارية وذلك لطلب عزل عضو المجلس المعني بالأمر من مجلس الجماعة أو عزل الرئيس أو نوابه من عضوية المكتب أو المجلس.
وتبت المحكمة في الطلب داخل أجل لا يتعدى شهرا من تاريخ توصلها بالإحالة. وفي حالة الاستعجال، يمكن إحالة الأمر إلى القضاء الاستعجالي بالمحكمة الإدارية الذي يبت فيه داخل أجل 48 ساعة من تاريخ توصله بالطلب.
يترتب على إحالة الأمر إلى المحكمة الإدارية توقيف المعني بالأمر عن ممارسة مهامه إلى حين البت في طلب العزل. لا تحول إحالة الأمر إلى المحكمة الإدارية دون المتابعات القضائية، عند الاقتضاء.”
و نقف هنا عند هذه عبارة “إذا ارتكب رئيس المجلس أفعالا مخالفة للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل…” فنجد ان حجر الزاوية هنا هي الافعال المخالفة للقانون الجاري بها العمل. وهي التي جاءت كلها في التقرير الاسود للمجلس الجهوي للحسابات، والذي يتكثم عليه مدير المصالح بالجماعة الى حدود الساعة. وكأنه هو رئيس الجماعة وهو من ينوب عن الاعضاء و الساكنة. دون أن تتحرك السلطات المحلية و لا حتى الاقليمية لوضع حد لمثل هذه الممارسات الخارجة عن القانون و التي تستوجب فتح تحقيق مع كل المخالفين.
وبالتالي فالساكنة ومعها المعارضة بمدينة السيبة و الفوضى وانعدام معالم التنموية. يتساءلون كل مرة عن عدم المساس برؤوس فساد بهذه المدينة، والسر في نجاتهم من الملاحقة القانونية رغم تقارير لجان المجلس الجهوي للحسابات وتقارير لجان التفتيش، فهناك العديد من الاختلالات و التجاوزات المجيبة للعزل (المرآب و المحجز، الانارة العمومية، المراحيظ التي تحولت الى محلات تجارية، الملحقة الادارية و الاعفاءات الغير مبررة وما خفي أعظم).
ألا تعتبر هذه الأفعال مخالفة للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل؟ لكن ما يجب أن تعلمه الساكنة بهذه المدينة المنكوبة جراء تسلط هذا الرئيس وزبانيته على المدينة. أن القانون منح الولاة والعمال سيفا قاطعا للفساد غالبا ما يتم وضعه في الرفوف والاحتفاظ به حتى يصدأ، ولعل حمل هذا السيف كفيل بوضع حد للتسيب وخرق القانون والاغتناء غير المشروع كما هو الشأن بالنسبة لرئيس الجماعة محمد أجديرة، الذي يرفل فيه منتخبون كانوا لا يملكون مايسدون به الفاقة قبل أن يتحولوا إلى أباطرة للمال وملاك للعقارات، لكن ما يقوم به اليوم السيد العامل بمدينة الفوضى والانحطاط يؤكد الرغبة، وإن كانت محتشمة، في صنع مرحلة جديدة قاطعة لدابر الفساد ستنتهي حتما بعزل رئيس الجماعة “لي كي كان وكي ولا”، تفاعلا مع الخطابات الملكية التي تربط المسؤولية بالمحاسبة.
ما نقدمه اليوم للساكنة في هذا المقال، لنطلع الرأي العام المحلي و الوطني مايحتفظ به السيد العامل في خزائنه لوقت غير معلوم ،رغم تقارير المجلس الجهوي للحسابات والتي لم يكلف محمد أجديرة نفسه بالاجابة عنها لعلمه أن هناك علاقة “الخاصة” ببعض الجهات تحميه من كل ملاحقة ومساءلة، وعليه فإننا نطلب من السيد العامل و السيد الكاتب العام عدم التردد في تنزيل القانون “المدينة مشات”، وتحريك هذا السيف القاطع للفساد لصنع مدينة أقل فسادا وأكثر تخليقا للحياة السياسية لغذ مشرق وبيئة ثقة لشباب ومستقبل المدينة التي بات يحكمها الرويبضة، إنه سيف المادة 64 من القانون التنظيمي 113.14 المتعلق بالجماعات الترابية.
حيث تفسر المادة 64 السلطة التي منحها القانون للعمال والولاة في وقف الأفعال المخالفة للقوانين التي يرتكبها الرؤساء ومسطرة إحالتهم على القضاء، فيما تفسر المادة 65 ما تتخبط فيه كثير من المجالس وأمام أعين وسمع سلطات العمال من تضارب المصالح واستغلال ممتلكات ومرافق الجماعات من طرف المنتخبين دون أن تطالهم المحاسبة، أو يسمع دوي زلزال سياسي طال انتظاره..
أنقذوا مدينة بنسليمان.