المصطفى الجوي – موطني نيوز
قبل الخوض في هذا الموضوع الذي بات يدمي القلب، لابد من صرد مضامين المادة 72 من القانون التنظيمي 113.14 الخاص بالجماعات المحلية والذي ينص على مايلي :
“إذا كانت مصالح الجماعة مهددة لأسباب تمس بحسن سير مجلس الجماعة، جاز لعامل العمالة أو الإقليم إحالة الأمر إلى المحكمة الإدارية من أجل حل المجلس.”
فبحسب المعلومات الدقيقة التي يتوفر عليها موطني نيوز، أن وزارة الداخلية فوضت للسيد سمير اليزيدي عامل إقليم بنسليمان بمباشرة مسطرة حل مجلس جماعة بنسليمان.
والسبب هو ما اصبحت علية المدينة بسبب هذا المجلس الذي بات عبئا على الساكنة، بل تسبب رئيسه محمد أجديرة في إغراق مدينة بنسليمان في مستنقع لا يمكن الخروج منه الا بحل مجلس أهل الكهف، وذلك بناء على الفصل 73 من القانون التنظيمي 113.14 والذي ينص على مايلي :
“إذا رفض المجلس القيام بالأعمال المنوطة به بمقتضى أحكام هذا القانون التنظيمي والقوانين والأنظمة الجاري بها العمل أو رفض التداول واتخاذ المقرر المتعلق بالميزانية أو بتدبير المرافق العمومية التابعة للجماعة، أو إذا وقع اختلال في سير مجلس الجماعة، تعين على الرئيس أن يتقدم بطلب إلى عامل العمالة أو الإقليم لتوجيه إعذار إلى المجلس للقيام بالمتعين. وإذا رفض المجلس القيام بذلك أو إذا استمر الاختلال بعد مرور شهر ابتداء من تاريخ توجيه الإعذار، أمكن لعامل العمالة أو الإقليم إحالة الأمر إلى المحكمة الإدارية من أجل حل المجلس طبقا لمقتضيات المادة 72 أعلاه”.
وكما تعلمون لاشيء حصل فكل ما نعيشه مجرد اختلالات وسوء التسيير والتدبير المالي والإدارية.
فهل يفعلها السيد العامل؟ وتكون بذلك سابقة في إقليم بنسليمان تحسب له.