المصطفى الجوي – موطني نيوز
لم أكن أعتقد في يوم من الأيام أن هذا الشخص وأعني سعيد الزيدي ورغم الخدمات التي أسداها للمجتمع ومن قبله والده المرحوم أحمد الزيدي. سيكون له هذا الجيش العرمرم من الحساد و الحاقدين. وكأنهم كانوا ينتظرون سقوطه.
على الرغم من أنه لم يسبق له أن تسبب في أي أدى لأي شخص. بل على العكس تماما كان دائما هو الضحية، ولعل قصته من صديقه الذي أواه في بيته وشاركه الغذاء و الفراش. ومع ذلك سرقه وبات ألد أعدائه. وقبله صديق والده الذي نصب له فخا محكما رفقة عصابة فاسدة لإنهاء مساره السياسي.
وها نحن اليوم أمام موقف خطير، وكأن الجهة التي تتقفى أثر السيد سعيد الزيدي لم يكفيها ما قامت به الى حدود الساعة. بل تجاوزت كل الخطوط الحمراء لدرجة التلاعب بالقانون. فبعد عملية الترويج الواسعة و الغير المسبوقة التي عرفتها المملكة المغربية يوم أمس الأربعاء 03 يناير 2024. لنشر القرار رقم 222/24 و.ب ملف عدد 270/23 والقاضي بتجريد السيد سعيد الزيدي من صفة عضو بمجلس النواب، مع إجراء انتخابات جزئية لشغل المقعد الشاغر بالدائرة الانتخابية المحلية “بنسليمان” (إقليم بنسليمان) تطبيقا لأحكام المادة 91 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب. كان لابد لنا بربط الاتصال بالمعني بالأمر، الذي اكد لموطني نيوز. ان لا علم له بهذا القرار، ولم يبلغ الى حدود الساعة.
ولإطلاع القراء على حقيقة هذا القرار، كان لابد من التعمق في حيتيات هذا القرار بحيث تم ربط الاتصال بمحام متخصص في القانون الاداري بمدينة بنسليمان. هذا الخير الذي صرح لموطني نيوز. انه عند الحديث عن المحكمة الدستورية، فإننا نتحدث عن محكمة قانون.
وبالتالي فإن من ضمن إختصاصاتها النظر في دستورية القوانين، وعندما تصبح المحكمة الدستورية ترتكب خطأ قانوني، ساعتها لابد أن يتوفر لنا مرلة ثانية من مرحلة التقاضي من اجل تصحيح قراراتها. وبالتالي لا يمكن ان تبقى المحكمة الدستورية هي القمة لنسير في نفس الطريق مثل فرنسا.
وبالنسبة للمحكمة الدستورية والخطأ الدي سقطت فيه. هو أنها لما تصفحت الوثائق التي أرسلها رئيس مجلس النواب. كان من المفروض أن نسخة القرار الاستئنافي للمحكمة الادارية تكون مرفوقة بشهادة عدم الطعن بالنقض طبقا للفصل 6.
لن الفصل 6 يتحدث عن “حكم مكتسب لقوة السيء المقضي به”. وعندما نقول حكم مكتسب لقوة الشيء المقضي به يتعين أن يكون هذا الحكم مرفوقا إما بنسخة من قرار محكمة النقض أو شهادة تنفيد عدم الطعن بالنقض بعد إستنفاد جميع الاجراءات المتعلقة بالتبليغ.
وهنا عندما يريد مجلس النواب أو المحكمة الدستورية إحالة مسطرة قانونية سليمة وتحط المحكمة الدستورية يدها على الرقابة لتمر الى مسطرة التجريد بإعتبار أن الانتخابات تدخل ضمن اختصاصات المحكمة الدستورية. لابد من أن نعرج على الوثائق المشترطة أصلا لتجريد النائب البرلماني من العضوية النيابية. لابد أن يكون الملف أصلا مرفوق بنسيخة طبق الأصل للقرار الاستئنافي الاداري القاضي بالعزل. مرفوق إما بشهادة عدم الطعن بالنقض أو قرار صادر عن محكمة النقض بنفس الملف.
هنا نحن نتحدق عن حكم يكتسي قوة الشيء المقضي به. بمفهوم الفصل 6 من القانون التنظيمي. الخطأ الذي تم ارتكابه من قبل مجلس النواب هو أنه أحال المسطرة دون مراعاة مع العلم انه يتوفر على مستشارين قانونيين بالاضافة الى أنه ينسق مع الامانة العامة للحكومة.
إذن، بما أن مجلس النواب له مستشارين قانونيين وينسق مع الأمانة العامة للحكومة. فقد إعتمدوا على إرسالة لرئيس كتابة الضبط. وبالرجوع أصلا لملف التبليغ عدد (2023/7507/679). نجده تبيلغ غير قانوني، و لا يعتد به تبليغا. لماذا؟ لأن مرجوع الاستدعاء يتضمن ملاحظة تقول “المحل مغلق”. والوقت الذي يصبح لدينا “المحل مغلق” نقوم إما بطلب الادلاء بعنوان جديد ونبلغ المعني بالأمر، إما شخصيا وإما وفق الاجراءات المنصوص عليها وفق قانون المسطرة المدنية 37، 38 و 39 وما يليه بالنسبة للتبليغ. ونحترم اجل 30 يوم، مع مراقبة الملف خلال 30 يوم هل تم الكعن أم لم يتم. فإذا تم الطعن ننتظر إصدار المحكمة الادارية لقرارها. ولإذا لم يصدر الطعن، نقوم بإستخراد شهادة عدم الطعن بالنقض.
حاليا، محكمة الاستئناف الادارية مكتوفة الأيدي، لأن مسطرة التبليغ لا تتوفر على ما يفيد التبليغ بمعنى أن ملف التبليغ لا يزال الى حدود الساعة مفتوحا. بالرجوع الى الملاحظة “المحل مغلق”، إجراءات المسطرية البعدية تنص على اما تنصيب قيم أو إعادة التبليغ. وهاتين الحالتين هما الحلقة المفقودة في الملف. والمحكمة الدستورية لايمكن أن تعتمد على الإرسالية لأنها لا تعتبر وثيقة رسمية. و لا تثبت أن الحكم قد إكتسى قوة الشيء المقضي به.
لأن قوة الشيء المقضي به، تعتمد شيئين. إما قرار محكمة النفض يفيد اسنفاد جميع المساطر القضائية وجميع مراحل التقاضي. وغما كما سبق وقلنا شهادة تفيد أن الملف استنفد الاجراءات ابتدائيا او استئنافيا ولم يتم الطعن فيه. اذا كان الامر يتعلق بالمحكمة الابتدائية شهادة عدم الطعن بالاستئناف ويصبح الحكم انذاك يكتسي قوة الشيء المقضي به، وبالنسبة لمحكمة الاستئناف شهادة بعدم الطعن بالنقض أو القرار الصادر عن محكمة النقض في حالة تم الطعن.
اذن الاشكال الذي بات يطرح نفسه في قضية تجريد النائب البرلماني سعيد الزيدي من العضوية النيابة. هل المحكمة الدستورية تجهل القانون؟ اذا كانت خبيرة بالقانون فبعتبر خطأ متعمدا. إذن هناك أمور تحاك في الخفاء!! لأنه اذا كانت المحكمة الدستورية اعتمدت على إرسالية فهذا يعني أنها لم تطبق القانون وهنا يكمن الخلل. مرة أخرى نؤكد أن التبليغ غير قانوني والنص صريح يقول حكم يكتسب قوة الشيء المقضي به. ومراسلة من رئيس كتابة الضبط بالمحكمة الاستئناف الادارية في الرباط لا يفيد أن الحكم قد أصبح نهائي.
ملحوظة : موطني نيوز تنفرد بنشر وثيقتين تثبت تورط جهات في تضليل المحكمة الدستورية.
- الأولى شهادة التسليم تؤكد تبليغ السيد سعيد الزيدي بصفة قانونية وشخصية اليوم الخميس 04 يناير 2024، وليس كما جاء في تقرير المحكمة الدستورية 27 أبريل 2023.
- الثانية عريضة من أجل الطعن بالنقض وحتى هي بتاريخ اليوم الخميس 04 يناير 2024، وليس كما جاء في قرار المحكمة الدستورية بناء على الفصل 6 بأن حكم يكتسب قوة الشيء المقضي به.